( وأما فتصح من رأس المال . ولو ) كانت ( مع وارث ) لعدم المحاباة فلا اعتراض للورثة فيها كما لو وقعت مع غير وارث ( وإن معاوضته ) أي : المريض في مرض الموت المخوف ( بثمن المثل في نحو بيع ( بطلت ) المعاوضة ( في قدرها ) أي : المحاباة لأنها كالهبة . وهي لا تصح منه لوارث بغير إجازة باقي الورثة ( وصحت ) المعاوضة ( في غيره ) أي : غير قدر المحاباة ( بقسطه ) لأن المانع من الصحة المحاباة . وهي في غير قدرها مفقودة . فلو باع لوارثه شيئا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة فلم يجز باقي الورثة . صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كعطية ( وله الفسخ لتبعض الصفقة في حقه إلا إن كان له ) أي الوارث المشتري ( شفيع وأخذه ) أي : ما صح فيه البيع من شقص مشفوع بالشفعة فيسقط حق المشتري من الفسخ لأنه لا ضرر عليه إذن ( ولو حابى ) مريض ( وارثه ) أخذ بها ) أي : الشفعة ( إن لم يكن ) ذلك ( حيلة ) على محاباة الوارث ( لأن المحاباة لغيره ) أشبه ما لو انتقل الشقص إلى الأجنبي من غير المورث وكما لو وصى لغريم وارثه حابى ) المريض ( أجنبيا ) وخرجت المحاباة من الثلث أو أجاز الورثة ( وشفيعه وارث