الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وأما معاوضته ) أي : المريض في مرض الموت المخوف ( بثمن المثل فتصح من رأس المال . ولو ) كانت ( مع وارث ) لعدم المحاباة فلا اعتراض للورثة فيها كما لو وقعت مع غير وارث ( وإن حابى ) مريض ( وارثه ) في نحو بيع ( بطلت ) المعاوضة ( في قدرها ) أي : المحاباة لأنها كالهبة . وهي لا تصح منه لوارث بغير إجازة باقي الورثة ( وصحت ) المعاوضة ( في غيره ) أي : غير قدر المحاباة ( بقسطه ) لأن المانع من الصحة المحاباة . وهي في غير قدرها مفقودة . فلو باع لوارثه شيئا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة فلم يجز باقي الورثة . صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كعطية ( وله الفسخ لتبعض الصفقة في حقه إلا إن كان له ) أي الوارث المشتري ( شفيع وأخذه ) أي : ما صح فيه البيع من شقص مشفوع بالشفعة فيسقط حق المشتري من الفسخ لأنه لا ضرر عليه إذن ( ولو حابى ) المريض ( أجنبيا ) وخرجت المحاباة من الثلث أو أجاز الورثة ( وشفيعه وارث أخذ بها ) أي : الشفعة ( إن لم يكن ) ذلك ( حيلة ) على محاباة الوارث ( لأن المحاباة لغيره ) أشبه ما لو انتقل الشقص إلى الأجنبي من غير المورث وكما لو وصى لغريم وارثه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية