( فلو تبينا عتقه كله ) لخروجه من ثلثه عند الموت ( وإن ) أعتق ) مريض ( ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج ) العتيق ( من ثلثه ( لم يعتق [ ص: 445 ] منه شيء ) لأن العتق في المرض كالوصية ، والدين مقدم عليها ، وحكم هبته كعتقه . ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين نصا . أعتقه ثم ( لزمه دين يستغرقه ) أي العتيق
وفي الانتصار : له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع .