الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أعتق ) المريض ( أمة ) لا يملك غيرها ( ثم وطئها ) بشبهة أو مكرهة ( ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته يعتق ) منها ( ثلاثة أسباعها ) سبع بملكها له في نفسها بحقها من مهرها . ولا ولاء عليه لأحد وسبعان بإعتاق الميت . قال في [ ص: 447 ] المبدع : لكن في التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد . وذلك يقتضي الزيادة في العتق ، والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ( ولو وهبها ) المريض ( لمريض آخر لا مال له ) أيضا ( فوهبها الثاني للأول ) وماتا ( صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه ب ) الهبة ( الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول ) ورثة ( الأول شيئان ) فاضرب الشيئين والثلثين في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة ( فلهم ) أي : ورثة الأول ( ثلاثة أرباعها ) ستة ( ولورثة الثاني ربعها ) شيئان . وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لصحة الهبة في ثلث المال وصحة هبة الثاني في ثلث الثلث ، فتكون من ثلاثة فاضربها في أصل المسألة تصح من تسعة ، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية تبق المسألة من ثمانية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية