( وإن دخلها الدور ( ف ) يقال ( لها بالصداق خمسة ) التي هي مهر مثلها . أصدق ) [ ص: 448 ] المريض ( امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها ) أي : المرأة ( خمسة فماتت ) تحته فورثها ( ثم مات ) ولم يخلف غير ما أصدقها
( و ) لها ( شيء بالمحاباة ) بقي لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم ( رجع إليه ) أي : الزوج ( نصفه ) أي : الذي لها وهو الخمسة وشيء ( بموتها ) وهو اثنان ونصف ونصف شيء ( صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء ) لأنه كان له خمسة إلا شيئا ، وورث اثنين ونصفا ونصف شيء ( يعدل ) ذلك ( شيئين اجبرها ) أي السبعة ونصفا إلا نصف شيء ( بنصف شيء ) بأن تقدر إضافة نصف شيء إلى ذلك فتصير سبعة ونصفا تامة ( وقابل ) الجبر بتقدير إضافة نصف شيء على الشيئين فتصير شيئين ونصفا ( مخرج الشيء ثلاثة ) لأن الستة تقابل شيئين والواحد ونصف تكملة السبعة ونصف تقابل نصف شيء ( فلورثته ) أي : الزوج ( ستة ) لأن لهم شيئين ( ولورثتها أربعة ) لأنه كان لها خمسة وشيء ، وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها ، وهو أربعة ( وإن مات ) زوجها ( قبلها ورثته ) أي : ورثت فرضها منه بالزوجية ( وسقطت المحاباة ) أي بطلت نصا إلا أن يجيزها باقي الورثة لأنها كالوصية لوارث . فإن لم ترثه لنحو مخالفة في دين فلها مهر مثلها وثلث ما حاباها به إن لم يكن له مال غير ذلك