( فلو عتق ثلث الأب ) بمجرد شرائه ( على الميت وله ولاؤه ) أي : الثلث لأنه المباشر لسبب عتقه ( وورث ) الأب ( بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها المرقوق ) لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلثها ثلث السدس ( ولا ولاء ) لأحد ( على هذا الجزء ) الذي ورثه من نفسه ( وبقية الثلثين ) وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه ( تعتق على الابن ) بملكه لها من جده ( وله ولاؤها ) لعتقها عليه فالمسألة من سبعة وعشرين تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها ، وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه لأحد وهو ثلث سدس الثلثين ، ويبقى سبعة عشر سهما يرثها الابن تعتق عليه وله ولاؤها ( ولو كان الثمن ) الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيره ( تسعة دنانير وقيمته ) أي الأب ( ستة تحاصا ) أي : البائع والأب في ثلث التسعة ، لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع بثمنه وفي كل منهما عطية منجزة فتحاصا لتقارنهما ( فكان ثلث الثلث ) وهو دينار ( للبائع محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد البائع ) من المحاباة ( دينارين ) لبطلانها فيهما ( ويكون ثلثا ) رقبة [ ص: 450 ] ( الأب مع الدينارين ) اللذين ردهما البائع ( ميراثا ) يرث منه الأب بثلثه الحر ثلث سدس ذلك ، والباقي للابن ويعتق عليه باقي جده كما تقدم . وكلامه في شرحه يقتضي أن الميراث كله للابن وليس على القواعد اشترى ) المريض ( أباه بكل ماله ) ومات ( وترك ابنا