الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو وصى له ) أي لزيد ( بخدمة عبده سنة ثم هو ) أي العبد بعد خدمته للموصى له سنة ( حر ، فوهبه ) أي وهب الموصى له بالخدمة العبد ( الخدمة أو رد ) الوصية بالخدمة ( عتق ) العبد ( منجزا ) وإن وهبه ما بقي من الخدمة في أثناء الخدمة عتق بمجرد الهبة ( ومن وصى بعتق عبد بعينه أو ) وصى ب ( وقفه لم يقع ) أي العتق أو الوقف ( حتى ينجز وارث ) لأن الوصية بذلك أمر بفعله . فلم يقع إلا بفعل المأمور كالتوكيل في ذلك لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية ( فإن أبى ) وارث تنجيزه ( فحاكم ) ينجزه ويكون حرا أو وقفا من حين عتق أو وقف وولاؤه لموص ( وكسبه ) أي الموصى بعتقه أو وقفه ( بين موت ) موص ( وتنجيز ) ما وصى به من عتق أو وقف ( إرث ) لبقائه في الملك إلى التنجيز .

                                                                          وفي الروضة : الموصى بعتقه ليس بمدبر ، وله حكم المدبر في كل أحكامه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية