( ولو ( عتق ) العبد ( منجزا ) وإن وهبه ما بقي من الخدمة في أثناء الخدمة عتق بمجرد الهبة ( ومن وصى بعتق عبد بعينه أو ) وصى ب ( وقفه لم يقع ) أي العتق أو الوقف ( حتى ينجز وارث ) لأن الوصية بذلك أمر بفعله . فلم يقع إلا بفعل المأمور كالتوكيل في ذلك لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية ( فإن أبى ) وارث تنجيزه ( فحاكم ) ينجزه ويكون حرا أو وقفا من حين عتق أو وقف وولاؤه لموص ( وكسبه ) أي الموصى بعتقه أو وقفه ( بين موت ) موص ( وتنجيز ) ما وصى به من عتق أو وقف ( إرث ) لبقائه في الملك إلى التنجيز . وصى له ) أي لزيد ( بخدمة عبده سنة ثم هو ) أي العبد بعد خدمته للموصى له سنة ( حر ، فوهبه ) أي وهب الموصى له بالخدمة العبد ( الخدمة أو رد ) الوصية بالخدمة
وفي الروضة : الموصى بعتقه ليس بمدبر ، وله حكم المدبر في كل أحكامه .