( ولو بطلت الوصية فيه و ( قومت التركة ) عند الموت ( بدونه ) أي العبد ( ثم ألقيت قيمته ) أي العبد ( من ثلثها ) أي التركة ، لأن الموصي إنما جعل له تتمة الثلث بعد العبد فقد جعل له الثلث إلا قيمة العبد ( فما بقي ) من الثلث بعد إلقاء قيمته منه ( فهو لوصية ) صاحب ( التمام ) كما لو استثنى من الثلث قدرا معلوما والله أعلم . وصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه ) أي بما بقي من ثلثه بعد العبد ( فمات العبد قبل ) موت ( الموصي )