الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولمدين ) وصى غريمه بدينه لغيره ( دفع دين موصى به لمعين إليه ) أي المعين الموصى له به بلا حضور ورثة ووصي . لأنه قد دفعه لمستحقه .

                                                                          ( و ) له أن يدفعه ( إلى الوصي ) أي وصي الميت في تنفيذ وصاياه ، ويبرأ بذلك لدفعه إلى من له التصرف فيه بأمر الميت له في دفعه . فإن كانت الوصية به لغير معين كالفقراء دفعه للوصي يفرقه عليهم ( وإن لم يوصى به ) أي الدين ( ولا بقبضه ) أي الموصى له عينا بل أوصى وصية غير معينة ( ف ) إنما يبرأ مدين ووديع ونحوه بالدفع ( إلى وارث ووصي ) معا لأن الوصي شريك الوارث في استحقاق القبض منه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية