( فصل في الحجب ) وهو لغة : المنع مأخوذ من الحجاب ; لأنه يمنع من أراد الدخول ، . حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع إلى الثمن ونحوه مما تقدم . وحجب حرمان ، وهو نوعان . أحدهما بالموانع الآتية . والثاني حجب بالشخص . وهو المشار إليه هنا بقوله ( يسقط كل جد بأب ) حكاه والحجب ضربان إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم . ابن المنذر
( و ) يسقط كل ( جد ) أبعد ( بأقرب منه و ) كل ( ابن أبعد بأقرب ) منه فيسقط أبو أبي أب بأبي أب وابن ابن ابن بابن ابن وهكذا .
( و ) تسقط ( كل جدة ) من قبل الأم أو الأب ( بأم ) ; لأن الجدات يرثن بالولادة . فالأم أولى منهن لمباشرتها الولادة .
( و ) يسقط ( ولد الأبوين ) ذكرا كان أو أنثى ( بثلاثة ) وهم ( الابن وابنه ) وإن نزل ( والأب ) حكاه إجماعا ; لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة . وهي اسم لمن عدم الوالد والولد ابن المنذر