( : ابن فابنه وإن نزل ، فأب فأبوه وإن علا ) بمحض الذكور فيهما . لقوله تعالى : { وأقرب العصبات ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، مما ترك إن كان له ولد } وإنما قدم البنون على الآباء ، وهما طرفا الميت . ; لأن البنين طرف مقبل ، والآباء طرف مدبر . والإقبال أقوى من الإدبار ( وتقدم حكمه ) أي : الجد ( مع الإخوة ) ذكورا وإناثا أو هما مفصلا ( فأخ لأبوين ف ) أخ ( لأب ) لتساويهما في قرابة الأب ، وترجح الشقيق بقرابة الأم ( فابن أخ لأبوين ف ) ابن أخ ( لأب ) ; لأنه يدلي بأبيه ( وإن نزلا ) بمحض الذكور . لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب ( ويسقط البعيد ) من بني الإخوة ( بالقريب ) منهم كما سبق ( فأعمام ) لأبوين فأعمام لأب [ ص: 516 ] ( فأبناؤهم كذلك ) لأنهم من ولد الجد الأدنى ، فولوا أولاد الأب في القرب ( فأعمام أب ) لأبوين ثم لأب ( فأبناؤهم كذلك ) أي : يقدم مع استواء الدرجة من لأبوين على من لأب نصا . لحديث و ( لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه ) وإن نزلت درجتهم مرفوعا { ابن عباس } متفق عليه . ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر
وفي لفظ " ما أبقت الفروض " وأولى : هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق ، وإلا لزم الإبهام والجهالة إذ لا يدرى من هو الأحق .
وقول " ذكر " بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر وإن كان صغيرا ( فابن الأب عم ) لابن الابن ; لأنه أخو أبيه لأبيه ( وابن الابن خال ) لابن الأب . ; لأنه أخو أمه لأمها فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا ( فيرثه مع عم له خاله دون عمه ) ; لأن خاله هذا هو ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ( ولو خلف الأب فيها ) أي : في الصورة المذكورة ( أخا وابن ابنه ) هذا ( وهو أخو زوجته ورثه ) ; لأنه ابن ابنه ( دون أخيه ) فيعايى بها . فيقال أيضا : ورثت زوجة ثمن المال وأخوها باقيه . وإن كان إخوتها من ابنه سبعة ورثته الزوجة وإخوتها سواء لها مثل ما لكل واحد منهم . وإن ( فمن نكح امرأة و ) نكح ( أبوه ابنتها ) وولد لكل منهما ابن فابن الأب عم ولد الابن وخاله ، فيعايى بها . وإن تزوج الأب امرأة وتزوج ابنه ابنتها فابن زيد عم ابن عمرو وخاله . وإن تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر . وإن تزوج كل منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر . ولو تزوج كل منهما أم الآخر فهما القائلتان : مرحبا بابنينا وزوجينا وولد كل واحد منهما عم ولد الآخر ( تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد كل أب أقربهم إليه ) فابن عم أولى من ابن ابن عم ( حتى في وأولى ولد فالأخت هنا عصبة يسقط بها ابن الأخ ; لأن العصوبة جعلتها في معنى الأخ لأب ( فإن استووا ) درجة ( فمن لأبوين ) أولى ممن لأب حتى في أخت لأب وبنت ، ; لأن العصوبة جعلتها في معنى الأخ لأبوين أخت لأب ) فقط أو مع أم ( وابن أخ ) ولو لأبوين ( مع بنت )