الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( باب قسم التركات ) وهي ثمرة علم الفرائض . وينبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها ، كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة . وإذا جهل [ ص: 533 ] أحدها ففي استخراجه طرق . أحدها طريق النسبة وقد ذكرها بقوله : ( إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كخمس أو عشر ( فله ) أي : ذلك الوارث ( من التركة بنسبته ) أي : نسبة سهمه إليها . فلو ماتت امرأة عن مائة دينار وعن زوج وأبوين وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة وله خمس التركة عشرون دينارا ، ولكل واحد من الأبوين اثنان من الخمسة عشر ، وهما ثلثا خمسها . فلكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ولكل واحدة من البنتين ضعف ما لكل واحد من الأبوين . الثانية من الطرق أشار إليها بقوله : ( وإن قسمت التركة على المسألة ) بأن قسمت في المثال المائة على الخمسة عشر ( أو ) قسمت ( وفقها ) أي : التركة ( على وفق المسألة ) كأن قسمت خمس التركة وهو عشرون على خمس الخمسة عشر وهو ثلاثة فيخرج على التقديرين ستة وثلثان ( وضربت الخارج ) بالقسمة ( في سهم كل وارث خرج حقه ) فاضرب للزوج ثلاثة في ستة وثلثين يحصل له عشرون دينارا ، ولكل من الأبوين : اثنين في ستة وثلثين بثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولكل من البنتين أربعة في ستة وثلثين بستة وعشرين وثلثي دينار .

                                                                          الطريق الثالثة المشار إليها بقوله ( وإن عكست فقسمت المسألة على التركة ) أو نسبتها منها إن كانت أقل كالمثال ، نسبت الخمسة عشر إلى المائة عشر ونصف عشر ( وقسمت على ما خرج ) بالقسمة ( نصيب كل وارث ) من المسألة ( بعد بسطه ) أي : النصيب ( من جنس الخارج ) إن خرج كسر ( خرج حقه ) ففي المثال مخرج العشر ونصفه عشرون وبسطهما ثلاثة فابسط نصيب الزوج أي : اضربه في عشرين بستين واقسمها على ثلاثة يخرج له كما سبق . ولكل من الأبوين اثنان ابسطها بأربعين واقسمها على ثلاثة يحصل له كما سبق . ولكل من البنتين أربعة ابسطها بثمانين واقسمها يكون لها كما تقدم . الطريق الرابع المذكور بقوله : ( وإن قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم ) قسمت ( التركة على خارج القسمة خرج حقه ) ففي المثال : نصيب الزوج من المسألة ثلاثة ، اقسم المسألة عليها يخرج خمسة ، اقسم المائة عليها يخرج له عشرون كما سبق ونصيب كل من الأبوين اثنان اقسم عليها الخمسة عشر يخرج سبعة ونصف ثم اقسم عليها المائة . ونصيب كل واحدة من البنتين أربعة ، اقسم عليها الخمسة عشر يحصل ثلاثة وثلاثة أرباع ، اقسم عليها المائة يخرج كما [ ص: 534 ] سبق . الطريق الخامس المشار إليه بقوله ( وإن ضربت سهامه ) أي : الوارث ( في التركة وقسمتها ) أي : الأعداد الحاصلة من الضرب ( على المسألة خرج نصيبه ) فسهام الزوج ثلاثة اضربها في مائة واقسم الثلاثمائة على المسألة خمسة عشر يحصل كما سبق واضرب لكل من الأبوين اثنين في مائة واقسم على الخمسة عشر يخرج ما سبق وكذا اضرب سهام كل من البنتين أربعة في مائة واقسم على الخمسة عشر يخرج ما سبق .

                                                                          ( وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم ) تقسم ( نصيب ) الميت ( الثاني ) من الأول ( على مسألته وكذلك الثالث ) تقسم نصيبه منهما على مسألته وهكذا الرابع حتى تنتهي ( وإن قسمت على قراريط الدينار فاجعل عددها كتركة معلومة واعمل على ما ذكر ) ومخرج القيراط في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق لك وأي عدد أردت قيراطه فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه ( وتجمع تركة هي جزء من عقار وكثلث وربع ونحوهما ) كخمس وسدس وتسع ( من قراريط الدينار ) وتقسم ( كما ذكر ) ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من دار فإذا جمعتهما من قراريط الدينار كانا أربعة عشر قيراطا تقسمها على ما سبق كأنها دنانير فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية هي ربعها وثمنها فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط وللأخت مثله وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط ( أو تأخذ ) الأجزاء ( من مخرجها وتقسم على المسألة ) فإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات والتركة ربع دار وخمسها تعول المسألة إلى تسعة ، للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله ولكل واحدة من الباقيات سهم ومخرج سهام العقار عشرون والموروث منها تسعة وهي ربع العشرين وخمسها منقسمة على المسألة فللزوج عشر الدار ونصف عشرها وللشقيقة مثله ولكل واحدة من الباقيات نصف عشر الدار ( فإن لم تنقسم ) السهام على المسألة ( وافقت بينها ) أي : السهام ( وبين المسألة ) أي : نظرت هل بينهما موافقة ( وضربت المسألة ) عند التباين ( أو ) ضربت ( وفقها ) عند الموافقة ( في مخرج سهام العقار ثم ) كل ( من له شيء من المسألة ) فهو ( مضروب في السهام الموروثة من العقار ) عند التباين .

                                                                          ( أو ) مضروب في ( وفقها ) عند التوافق ( فما كان ) له من ذلك [ ص: 535 ] ( فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه ) مثال التباين : زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية ومخرج بسط الثلث والربع من اثني عشر مخرجهما سبعة تباين الثمانية فاضرب الثمانية في المخرج اثني عشر يحصل ستة وتسعون للزوج من المسألة ثلاثة فاضربها في سبعة بأحد وعشرين فانسبها إلى الستة والتسعين تكن ثمنا وثلاثة أرباع ثمن فله ثمن الدار وثلاثة أرباع ثمنها وللأخت مثله وللأم اثنان من المسألة في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة والتسعين وسدس ثمنها فلها من الدار ثمنها وسدس ثمنها . ومثال الموافقة . زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة من خمسة عشر كما تقدم ومخرج الربع والخمس عشرون وبسطهما منه تسعة وهي السهام الموروثة وتوافق المسألة بالثلث فرد المسألة إلى ثلثها خمسة واضربه في المخرج وهو عشرون تكن مائة وتمم العمل على ما سبق ، فللزوج من المسألة ثلاثة في ثلاثة وفق سهام العقار تبلغ تسعة انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار عشر الدار فله تسعة أعشار عشرها . ولكل من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة فانسبها للمائة تكن ثلاثة أخماس عشرها فله ثلاثة أخماس عشر الدار . ولكل بنت أربعة في ثلاثة باثني عشر فلها عشر الدار وخمس عشرها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية