الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أدلى جماعة ) من ذوي الأرحام ( بجماعة ) من ذوي الفروض أو العصبات ( جعل ) بالبناء للمجهول ( كأن المدلى بهم أحياء ) وقسم المال بينهم ( وأعطي نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ; لأنهم وراثه كثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب فنزلهم منزلة أصولهم كما تقدم ، واقسم المال [ ص: 538 ] بين المدلى بهم للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وللعم الباقي ، ثم أعط نصيب كل وارث لورثته فتصح من ثمانية عشر لبنات الشقيقة تسعة لكل واحد ثلاثة ولكل صنف من الباقيات ثلاثة لكل واحدة سهم ( وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ) فعمة وبنت الأخ ، المال للعمة ; لأنها بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الإخوة ( ويسقط بعيد من وارث بأقرب ) منه إليه كبنت بنت وبنت بنت بنت بنت ، المال للأولى . وكخالة وأم أبي أم المال للخالة ، ; لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية ; لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بأول درجة ( إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم الكل لبنت بنت البنت ) ; لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم . ونصه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ( وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية ) ; لأنها بمنزلة الأم والأولى بمنزلة الجدة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية