الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويرث مدل بقرابتين ) من ذوي الأرحام ( بهما ) أي : بقرابتيه ; لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى لها الثلث وله الثلثان ( ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه ) بالزوجية ( بلا حجب ) للزوج من النصف إلى الربع بلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ( ولا عول ) لأن فرض الزوجين بنص القرآن فلا يحجبان بذوي الأرحام ، [ ص: 539 ] وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية