( ويرث ( بهما ) أي : بقرابتيه ; لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى لها الثلث وله الثلثان ( ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه ) بالزوجية ( بلا حجب ) للزوج من النصف إلى الربع بلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ( ولا عول ) لأن فرض الزوجين بنص القرآن فلا يحجبان بذوي الأرحام ، [ ص: 539 ] وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه . مدل بقرابتين ) من ذوي الأرحام