بحفظه كالمال الضائع ، ; لأن كل ميت لا يخلو من بني عم أعلى ، إذ الناس كلهم بنو ( ومال من لا وارث له ) معلوم ( لبيت المال ) آدم . فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة ، لكنه مجهول فلم يثبت له حكم ، وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذا الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول ( وليس ) بيت المال ( وارثه و إنما يحفظ المال الضائع وغيره ) كأموال الفيء ( فهو جهة ومصلحة ) ; لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل .