كمن مات عن زوجة حامل منه وعن إخوة وأخوات فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا وهو يسقط الإخوة والأخوات ( فإذا ولد ) الحمل ( أخذ نصيبه ) من الموقوف ( ورد ما بقي لمستحقه ) وإن أعوز شيئا بأن ولدت أكثر من ذكرين والموقوف إرثهما رجع على من هو في يده . ( ولا يدفع لمن يسقطه ) الحمل ( شيء ) من التركة