( ولو لم يرثه ) لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه . قاله في المحرر وقال في الفروع بعد أن حكى ما في المحرر : وقيل يرثه وهو أظهر . مات كافر بدارنا عن حمل منه
وفي المنتخب يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر نص : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه ، وحمله على ولادته بعد القسمة ( وكذا ) لو أحمد . كأن يخلف ) كافر ( أمه حاملا من غير أبيه فتسلم ) الأم أو أبو الحمل ( قبل وضعه ) أي : الحمل فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم مات كافر عن حمل ( من كافر غيره