الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( باب ميراث الخنثى المشكل ) والخنثى من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه ( وهو من له شكل ذكر رجل و ) شكل ( فرج امرأة ) أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ، وكذا من لا آلة له على ما يأتي آخر الباب ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة ( ويعتبر أمره ) في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ( ببوله ) من أحدهما فإن بال منهما ( فسبقه ) أي : البول ( من أحدهما ) قال ابن اللبان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال من حيث يبول } .

                                                                          وروي أنه صلى الله عليه وسلم { أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه } [ ص: 546 ] ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر ( وإن خرج ) البول ( منهما ) أي : من شكل الذكر وشكل الفرج ( معا ) فلم يسبق أحدهما الآخر ( اعتبر أكثرهما ) قال ابن حمدان قدرا وعددا ; لأنه لأحد العلامتين فاعتبر بهما كالسبق ( فإن استويا ) في قدر ما يخرج من كل منهما من البول ( ف ) هو ( مشكل ) من أشكل الأمر التبس لعدم تمييزه بشيء مما تقدم وحكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد فإن كانت ستة عشر فهو ذكر وإن كان سبعة عشر فهو أنثى .

                                                                          قال ابن اللبان ولو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال ( فأرجى كشفه ) أي : إشكاله ( لصغر ) الخنثى ( ومن معه ) من الورثة ( اليقين ) من التركة وهو ما يرثه بكل تقدير ( ووقف الباقي ) من التركة حتى يبلغ ( لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره ) زاد في المغني وكونه مني رجل ( أو ) لتظهر ( أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي ) أي : استدارته ( أو سقوطه ) أي : الثدي نص عليهما ( أو إمناء من فرج فإن مات ) الخنثى قبل بلوغ ( أو بلغ بلا أمارة ) أي : علامة تدل على ذكوريته أو أنوثته ( أخذ نصف إرثه ) الذي يرثه ( بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه ) أي : الميت فإذا مات شخص عن ولدي أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى ربع المال ; لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه فيكون له نصف النصف وتصح من أربعة للخنثى واحد وللذكر ثلاثة ( أو ) أخذ الخنثى نصف إرثه بكونه ( أنثى فقط كولد أب مع زوج وأخت لأبوين ) إذ لو كان أنثى لأخذ السدس وعالت المسألة به وإن كان ذكرا سقط لاستغراق الفروض المال فيعطى نصف السدس . وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية