الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ادعوه ) أي : ادعى ورثة كل ميت ، من نحو هدمى وغرقى سبق ، موت صاحبه ( ولا بينة ) بالدعوى ( أو ) كان لكل واحد بينة و ( تعارضتا ) أي : البينتان ( تحالفا ولم يتوارثا ) نصا . وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي ، وأكثر العلماء ; لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر . فإذا تحالفا سقطت الدعوى . فإن لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا . أشبه ما لو علم موتهما معا ، بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك ( ففي امرأة وابنها ماتا . فقال زوجها : ماتت فورثناها ) أي : أنا وابني ( ثم ) مات ( ابني فورثته ) وحدي ( وقال أخوها مات ابنها ) أولا ( فورثته ) أي : ورثت منه ( ثم ماتت فورثناها ) ولا بينة لأحدهما أو تعارضتا ( حلف كل ) من زوجها وأخيها ( على إبطال دعوى صاحبه ) لاحتمال صدقه في دعواه ( وكان مخلف الابن لأبيه ) وحده ( ومخلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين ) وقس على ذلك ( ولو عين ورثة كل ) من ورثة ميتين ( موت أحدهما ) بوقت اتفقا عليه ( وشكوا ، هل مات الآخر قبله أو بعده ؟ ورث من شك في ) وقت ( موته من الآخر ) إذ الأصل بقاؤه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية