( و ) إلا إذا فيرث منه نصا ( ولو ) كان الوارث ( مرتدا ) حين موت مورثه . ثم أسلم قبل قسم التركة ( بتوبة أو ) كان ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة ) قبل القسم نصا . روي عن أسلم كافر قبل قسم ميراث ( مورثه المسلم ) عمر وعثمان ، والحسن بن علي لحديث { وابن مسعود } رواه من أسلم على شيء فهو له سعيد من طريقين عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم . . وابن أبي مليكة
وعن مرفوعا { ابن عباس } رواه كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام أبو داود . وحدث وابن ماجه عن عبد الله بن أرقم ( أن عثمان قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . فقضى به عمر " رواه عثمان بإسناده في التمهيد . والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه ، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم ، فإن كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها ، فهو بمنزلة قسمها . و ( لا ) يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان ( زوجا ) لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها . وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها ابن عبد البر