ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره وكالمجوس يتزوج ذوات محارمه ; لأن وجود هذا التزويج لحديث ( ولا ) يرث الكفار بعضهم بعضا ( بنكاح ) أي : عقد تزويج ( لا يقرون عليه لو أسلموا ) كعدمه . فإن كانوا يقرون عليه واعتقدوا صحته توارثوا به وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا كالتزويج بلا ولي أو شهود أو في عدة انقضت ونحوه جابر