( فلو ورثه المقر به ) ; لأن بني العم محجوبون بالأخ ( و ) إن مات المقر ( عنه ) أي : عن المقر به ( وعن أخ ) له ( منكر فإرثه ) أي : المقر ( بينهما ) أي : المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب ( ويثبت نسبه ) أي : المقر به ( تبعا من ولد مقر منكر ) أي : الولد ( له ) أي : للمقر به ( فتثبت العمومة ) ; لأنها لازم بثبوت أخوة أبيه ( وإن صدق بعض الورثة ) وكان صغيرا أو مجنونا حال إقرار المكلف قبل ( ثبت نسبه ) لاتفاق جميع الورثة عليه إذن وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مكلف ثبت نسب مقر به ; لأن المقر صار جميع الورثة . وكذا لو كان المقر به أخا للمقر ، ومات ) المقر ( عنه ) وحده ( أو ) مات المقر ( عنه وعن بني عم ثبت نسب المقر به . ; لأن المقر به صار جميع الورثة . أشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه ( فلو مات ) المقر به ( وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه ) للمقر حتى يرث منه ; لأن المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه ( وإلا ) يصدقه وارث ( فلا ) يرث منه كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر فورثه المقر