الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به ( لا يرث رقيق ولو ) كان ( مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث ) ; لأن فيه نقصا منع كونه موروثا . فمنع كونه وارثا كالمرتد . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذا بعد مماته . وأما المكاتب فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه أبو داود . وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر ( ويرث مبعض ويورث ويحجب ) ويعصب ( بقدر جزئه الحر ) وهو قول علي وابن مسعود . و قال زيد بن ثابت ( لا يرث ولا يورث ) وقال ابن عباس ( هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما ) ولنا حديث عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه { : يرث ويورث على قدر ما عتق منه } ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية