باب وما يتعلق به ( لا يرث رقيق ولو ) كان ( مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث ) ; لأن فيه نقصا منع كونه موروثا . فمنع كونه وارثا كالمرتد . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذا بعد مماته . وأما المكاتب فلحديث ميراث المعتق بعضه عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود . وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر ( ويرث مبعض ويورث ويحجب ) ويعصب ( بقدر جزئه الحر ) وهو قول علي . و قال وابن مسعود ( لا يرث ولا يورث ) وقال زيد بن ثابت ( هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما ) ولنا حديث ابن عباس بسنده إلى عبد الله بن أحمد مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه { ابن عباس } ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر : يرث ويورث على قدر ما عتق منه