الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذا كان ) في الورثة ( عصبتان نصف كل ) منهما ( حر ) سواء ( حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن ) معه ( أو لا ) يحجب أحدهما الآخر [ ص: 566 ] ( كأخوين وابنين لم تكمل الحرية فيهما ) ; لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه . ولو كملت لم يظهر للرق فائدة ، ففي ابن وابن ابن وعم نصف كل حر للابن نصف ولابن الابن ربع والباقي للعم ونحوه ( ولهما ) أي : أخوي الميت أو ابنيه إذا كان نصف كل منهما حرا ( مع عم ) حر ( أو نحوه ) كابن عم ( ثلاثة أرباع المال ) بالسوية بينهما ( بالخطاب ) بأن تقول لكل واحد منهما : لك المال لو كنت حرا وأخوك رقيقا ، أو نصفه لو كنتما حرين فيكون لك ربع وثمن ( والأحوال ) بأن تقول : مسألة حريتهما من اثنين ورقهما أو رق أحدهما مع حرية الآخر من واحد وتكتفي باثنين ، وتضربهما في أربعة تكون ثمانية ، وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال ، فإذا قسمت ذلك على أربعة خرج له ثلاثة وبقي للعم اثنان ( ولابن وبنت نصفهما حر ) مع ( عم ) حر ( خمسة أثمان المال على ثلاثة ) ; لأن مسألة حريتهما من ثلاثة وحرية الابن وحده من واحد ، وكذا رقهما . ومسألة حريتها وحدها من اثنين . فاضرب اثنين في ثلاثة بستة واضربها في أحد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين . للابن المال في حال وثلثاه في حال ، فاقسم أربعين على أربعة يخرج له عشرة وللبنت النصف في حال والثلث في حال ، فاقسم عشرين على أربعة يخرج لها خمسة ومجموع عشرة الابن وخمسة البنت خمسة عشر وهي خمسة أثمان الأربعة وعشرين والباقي للعم تسعة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية