( وإن أي : أعتقه عن الكافر ( صح ) عتقه عنه ; لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا يستلمه ، فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد ( وولاؤه للكافر ) ; لأن المعتق كالنائب عنه ( ويرث ) الكافر ( به ) أي : بالولاء من المعتق المسلم ( وكذا كل من باين دين معتقه ) لعموم حديث { قال كافر ) لمسلم ( أعتق عبدك المسلم [ ص: 571 ] عني وعلي ثمنه ففعل ) } وروي ( إرث الكافر من المسلم بالولاء ) عن الولاء لمن أعتق . واحتج علي بقول أحمد ( الولاء شعبة من الرق ) علي