( وكنايته ) أي : العتق التي يقع بها ( مع نيته ) أي : العتق . قلت : أو قرينة كسؤال عتق كالطلاق ( خليتك أو أطلقتك والحق بأهلك ) بهمزة وصل وفتح الحاء ( واذهب حيث شئت ولا سبيل لي ) عليك ( أو لا [ ص: 579 ] سلطان لي ) عليك ( أو لا ملك لي ) عليك ( أو لا رق لي ) عليك ( أو ) لا ( خدمة لي عليك ، وفككت رقبتك ووهبتك لله ، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت لله أو ) أنت ( مولاي أو ) أنت ( سائبة وملكتك نفسك . و ) من الكناية . قول السيد ( لأمة أنت طالق . أو ) أنت ( حرام ) .
وفي الانتصار . وكذا اعتدي . وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار ( و ) قول السيد ( لمن يمكن كونه أباه ) من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا . والرقيق ابن ثلاثين فأكثر ( أنت أبي أو ) قال لرقيقه الذي يمكن كونه ابنه ( أنت ابني ) فيعتق بذلك فيهما وإن لم ينوه ( ولو كان له نسب معروف ) لجواز كونه من وطء شبهة . مما يحصل به العتق