( وإن ( عتق المشترك لاعتراف كل ) من الشريكين ( بحريته فصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته ) فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها . ادعى كل ) من شريكين ( موسرين إن شريكه أعتق نصيبه ) من رقيق مشترك بينهما
( و ) إن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه ( يحلف كل منهما ) للآخر ( للسراية ) فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما ( وولاؤه لبيت المال ) دونهما ; لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع ( ما لم يعترف أحد بعتق ) كله أو جزئه ( فيثبت له ) ولاؤه ( ويضمن حق شريكه ) أي : قيمة حصته لاعترافه وسواء كانا عدلين أو فاسقين مسلمين أو كافرين لتساويهما في الاعتراف والدعوى