( و ) من عتق ) ولا يشترط علم زمن الخدمة فمن قال لرقيقه ( : إن [ ص: 587 ] خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع صح لحديث قال لقنه : أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك قال : ( كنت مملوكا سفينة فقالت : أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقيني واشترطي علي ) رواه لأم سلمة أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وصححه ومعناه عن والحاكم ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة على ما كانت عليه وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع ; لأنه عقد معاوضة والثمن يختلف بطول المدة وقصرها ابن مسعود