( أو عتق [ ص: 588 ] واحد ) منهما ( بقرعة ) ; لأنه لم يسبقهما غيرهما فوجدت الصفة فيهما فإما أن يعتقا أو يعتق أحدهما أو يعين بقرعة وهو المنصوص فلا يعدل عنه المعلق إنما أراد عتق واحد فقط . قال لأمته : أول ولد تلدينه حر فولدت ) ولدين ( حيين معا
( و ) إن قال لأمته ( آخر ولد تلدينه حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق الأول ) ; لأنه لم توجد الصفة فيه ( وإن ولدت ميتا ثم ولدت ) ولدا ( حيا عتق الثاني ) لوجود الصفة فيه ( وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر ) منهما ( أخرج بقرعة ) لاستحقاق أحدهما العتق لو لم يعينه