( و ) إن فآخرهم حر من حين شرائه ) لوجود الصفة فيه ولا يحكم بعتق واحد معين منهم ما دام السيد حيا لاحتمال أن يشتري قنا بعد الذي في ملكه فيكون هو الآخر فإذا مات علم يقينا آخر ما اشتراه فيعلم أنه الذي وقع عليه العتق ( وكسبه ) أي : الذي تبين عتقه ( له ) من حين شرائه ; لأنه حر قال : ( آخر قن أملكه حر فملك عبيدا ثم مات