( و ) إن ( يعتق ) في الحال ( بلا قبول ) القن ( وتلزمه الخدمة وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته أو ) استثنى ( نفعه مدة معلومة ) فيصح لخبر قال لرقيقه ( : أنت حر على أن تخدمني سنة ) ونحوها ( وللسيد بيعها ) أي : الخدمة ( من العبد و ) من ( غير ) نصا . قال في الإقناع : لعل المراد بالمبيع الإجارة ( وإن مات ) السيد ( في أثنائها ) أي : مدة الخدمة المعينة ( رجع الورثة ) أي : ورثة السيد ( عليه ) أي : العتيق المستثنى خدمته مدة معينة ( بقيمة ما بقي من الخدمة ) أي : بأجرة مثلها ; لأن العتق لا يلحقه الفسخ . فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمة كالنكاح ( ولو باعه ) أي : القن ( سيده نفسه بمال في يده صح ) ذلك ( وعتق ) ; لأنه كالتعليق ( وله ) أي : السيد ( ولاؤه ) لعموم { سفينة } الولاء لمن أعتق