الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال قن لآخر ( : اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني فاشتراه بعينه ) أي : المال الذي أعطاه له العبد وأعتقه ( لم يصحا ) أي : الشراء والعتق لشرائه بعين مال غيره بلا إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق ; لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه وما أخذه السيد فماله ( وإلا ) يشتره بعين المال بأن اشتراه بثمن في ذمته وأعتقه مع الشراء و ( عتق ولزم مشتريه ) الثمن ( المسمى ) في البيع . وما أخذه من العبد ودفعه لسيده فملك السيد لا يحسب من الثمن وولاؤه لمشتر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية