( و ) إن ( لم يصحا ) أي : الشراء والعتق لشرائه بعين مال غيره بلا إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق ; لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه وما أخذه السيد فماله ( وإلا ) يشتره بعين المال بأن اشتراه بثمن في ذمته وأعتقه مع الشراء و ( عتق ولزم مشتريه ) الثمن ( المسمى ) في البيع . وما أخذه من العبد ودفعه لسيده فملك السيد لا يحسب من الثمن وولاؤه لمشتر . قال قن لآخر ( : اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني فاشتراه بعينه ) أي : المال الذي أعطاه له العبد وأعتقه