الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أعتق ) مالك رقيقين ( أحدهما بشرط فمات أحدهما ) قبل وجوده ( أو باعه ) أي : باع السيد أحدهما ( قبله ) أي : قبل الشرط ( عتق الباقي ) منهما عند وجود شرطه ; لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع ( كقوله ) أي : المالك ( له ولأجنبي ) أحدكما حر ( أو ) قوله لقنه و ( بهيمة أحدهما حر فيعتق ) قنه ( وحده وكذا الطلاق ) إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق غدا مثلا فماتت [ ص: 591 ] إحداهما أو بانت قبله أو قال لزوجته وأجنبية أو بهيمة : إحداكما طالق ويأتي موضحا في الطلاق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية