( وإن ( عتق الباقي ) منهما عند وجود شرطه ; لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع ( كقوله ) أي : المالك ( له ولأجنبي ) أحدكما حر ( أو ) قوله لقنه و ( بهيمة أحدهما حر فيعتق ) قنه ( وحده وكذا الطلاق ) إذا أعتق ) مالك رقيقين ( أحدهما بشرط فمات أحدهما ) قبل وجوده ( أو باعه ) أي : باع السيد أحدهما ( قبله ) أي : قبل الشرط أو قال لزوجتيه : إحداكما طالق غدا مثلا فماتت [ ص: 591 ] إحداهما أو بانت قبله ويأتي موضحا في الطلاق . قال لزوجته وأجنبية أو بهيمة : إحداكما طالق