الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          التدبير تعليق العتق بالموت أي : موت المعلق ، سمي بذلك ; لأن الموت دبر الحياة . يقال : دابر يدابر إذا مات . وقال ابن عقيل : مشتق إدباره من الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما غير العتق . فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت ( فلا تصح وصية به ) أي : التدبير وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة . وسنده حديث جابر { أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه } متفق عليه ( ويعتبر كونه ) أي : التدبير ( ممن تصح وصيته ) فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومن مميز يعقله ، ويعتبر لعتق مدبر خروجه ( من ثلثه ) أي : مال السيد المدبر يوم موته نصا ، ; لأنه تبرع بعد الموت . أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة ; لأنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ من جميع المال كالهبة في الصحة ، والاستيلاد أقوى من التدبير لصحته من المجنون .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية