( وإن ( أقرع ) بينها وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما ضاق الثلث عنهما ( وله ) أي : سيد مدبرة ( وطؤها وإن لم يشترطه ) حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روي عن لم يف الثلث بمدبرة وولدها ) بأن لم يخرجا جميعا من ثلث مال السيد ( أنه ابن عمر ) قال دبر أمتين له وكان يطؤهما : لا أعلم أحدا كره ذلك غير أحمد الزهري ، ولعموم قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } وقياسا على أم الولد