( ولو ألزم بإزالة ملكه ) عنه لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم ولد [ ص: 597 ] ( فإن أبى ) الكافر إزالة ملكه عمن أسلم ( بيع ) أي : باعه الحاكم ( عليه ) إزالة لملكه عنه . لقوله تعالى : { أسلم مدبر ) لكافر ( أو ) أسلم ( قن ) لكافر ( أو أسلم مكاتب لكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }