الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) الكتابة ( على خدمة مفردة ) كأن يكاتبه على أن يخدمه رجب وشعبان ( أو ) على خدمة ( معها مال إن كان ) المال ( مؤجلا ولو أثنائها ) أي : مدة الخدمة كأن يكاتبه على خدمة شهر ودينار يؤديه في أثنائه وآخره وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة في قول . وإن عين الشهر صح . ولو اتصل بالعقد ; لأن المنع من الحلول في غير الخدمة للعجز عنه في الحال بخلافها . ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تتصل بالعقد كأن يكاتبه في المحرم على دينار إلى صفر وعلى خدمته رجب . وإن جعل محله نصف رجب أو انقضاءه صح كما تقدم ; لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية