( وتصح ) وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة في قول . وإن عين الشهر صح . ولو اتصل بالعقد ; لأن المنع من الحلول في غير الخدمة للعجز عنه في الحال بخلافها . ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تتصل بالعقد كأن يكاتبه في المحرم على دينار إلى صفر وعلى خدمته رجب . وإن جعل محله نصف رجب أو انقضاءه صح كما تقدم ; لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار الكتابة ( على خدمة مفردة ) كأن يكاتبه على أن يخدمه رجب وشعبان ( أو ) على خدمة ( معها مال إن كان ) المال ( مؤجلا ولو أثنائها ) أي : مدة الخدمة كأن يكاتبه على خدمة شهر ودينار يؤديه في أثنائه وآخره