سواء خلف وفاء أو لا ( وما بيده لسيده ) نصا . ; لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء ; لأنها عقد معاوضة على المكاتب . وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل ، وقتله كموته سواء قتله سيده أو أجنبي ولا قصاص إن قتله حر وإن كان القاتل سيده فلا شيء عليه ; لأنه لو وجب شيء لكان له ، وما في يده لسيده لزوال الكتابة لا على أنه وارث وإن كان القاتل أجنبيا فلسيده قيمته ( ولا بأس أن يعجلها ) أي : الكتابة المؤجلة قبل حلولها لسيده ( ويضع ) السيد ( عنه ) أي : المكاتب ( بعضها ) أي : الكتابة فلو كان النجم مائة وعجل منه أو صالحه عنه على ستين وأبرأه من الباقي صح . ; لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح . [ ص: 600 ] لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به ، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده . وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا على المكاتب . فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ فيه حصول العتق وأخف على العبد وبهذا فارق سائر الديون ، ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده ، فهو أشبه بعبده القن . وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين ، كأن حل عليه نجم : فقال أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز ; لأنه يشبه ربا الجاهلية المحرم ( وتنفسخ ) الكتابة ( بموته ) أي : المكاتب ( قبل أدائه ) جميع كتابته