الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتنفسخ ) الكتابة ( بموته ) أي : المكاتب ( قبل أدائه ) جميع كتابته سواء خلف وفاء أو لا ( وما بيده لسيده ) نصا . ; لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء ; لأنها عقد معاوضة على المكاتب . وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل ، وقتله كموته سواء قتله سيده أو أجنبي ولا قصاص إن قتله حر وإن كان القاتل سيده فلا شيء عليه ; لأنه لو وجب شيء لكان له ، وما في يده لسيده لزوال الكتابة لا على أنه وارث وإن كان القاتل أجنبيا فلسيده قيمته ( ولا بأس أن يعجلها ) أي : الكتابة المؤجلة قبل حلولها لسيده ( ويضع ) السيد ( عنه ) أي : المكاتب ( بعضها ) أي : الكتابة فلو كان النجم مائة وعجل منه أو صالحه عنه على ستين وأبرأه من الباقي صح . ; لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح . [ ص: 600 ] لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به ، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده . وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا على المكاتب . فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ فيه حصول العتق وأخف على العبد وبهذا فارق سائر الديون ، ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده ، فهو أشبه بعبده القن . وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين ، كأن حل عليه نجم : فقال أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز ; لأنه يشبه ربا الجاهلية المحرم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية