( ولو ( لم يعتق ) لفساد القبض ، وإنما قال : هو حر اعتمادا على صحة القبض ( وإن ادعى ) السيد ( تحريمه ) أي : ما أراد المكاتب أن يقبضه له ، بأن قال : لا أقبضه ; لأنه غصب أو سرقة ونحوه وأنكره المكاتب ( قبل ) قول السيد ( ببينة ) وسمعت بينته ; لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام ، ولا يأمن رجوع صاحبه عليه به ( وإلا ) يكن للسيد بينة ( حلف العبد ) أنه ملكه ( ثم يجب ) على السيد ( أخذه ويعتق ) المكاتب ( به ) أي : بأخذه ; لأن الأصل أنه ملكه ( ثم يلزمه ) أي : السيد ( رد ) ما قبضه من المكاتب مدعيا أنه حرام ( إلى [ ص: 601 ] من أضافه إليه ) إن كان أضافه لمعين بأن قال غصبه من زيد فيرده إليه لأنه يقبل قوله في حق نفسه . وإن لم يقبل على المكاتب ( وإن نكل ) مكاتب عن الحلف أن ما بيده ملكه ( حلف سيده ) أنه حرام ولم يلزمه قبوله . أخذ سيده ) أي : المكاتب منه ( حقه ظاهرا ثم قال ) السيد ( هو حر ثم بان ) ما دفعه ( مستحقا ) أي : مغصوبا ونحوه