الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن كاتبها شريكان ) فيها ( ثم وطئها فلها على كل واحد ) منهما ( مهر ) لأن منفعة البضع ، لها فيضمنها لها متلفا كالأجنبي ( وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز ) فتبقى على كتابتها ( ويغرم ) من صارت له أم ولد ( لشريكه قيمة حصته منها ) مكاتبة لسريان الاستيلاد عليه كذلك ، وكتابتها بحالها لو اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منها .

                                                                          ( و ) يغرم لشريكه ( نظيرها ) أي حصته ( من ولدها ) لأنه فوتها عليه . وقياس ما تقدم وما يأتي لا يلزمه شيء في الولد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية