( ومن فلها على كل واحد ) منهما ( مهر ) لأن منفعة البضع ، لها فيضمنها لها متلفا كالأجنبي ( وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز ) فتبقى على كتابتها ( ويغرم ) من صارت له أم ولد ( لشريكه قيمة حصته منها ) مكاتبة لسريان الاستيلاد عليه كذلك ، وكتابتها بحالها لو اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منها . كاتبها شريكان ) فيها ( ثم وطئها
( و ) يغرم لشريكه ( نظيرها ) أي حصته ( من ولدها ) لأنه فوتها عليه . وقياس ما تقدم وما يأتي لا يلزمه شيء في الولد