( فلو صح شراء الأول وحده ) لأن للمكاتب شراء العبيد فصح شراؤه للمكاتب كشرائه للقن وبطل شراء الثاني لأنه لا يصح أن يملك العبد سيده لإفضائه إلى تناقض الأحكام ( فإن جهل أسبقهما ) أي البيعين ( بطلا ) لاشتباه الصحيح بالباطل كما لو تزوج أختين وجهلت السابقة ويرد كل منهما إلى كتابته اشترى كل ) واحد ( من مكاتبي شخص ) الآخر ( أو ) اشترى كل من مكاتبي شخصين ( اثنين الآخر