الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن عجز مكاتب ) جان عن فداء نفسه ( وهي ) أي الجناية ( على سيده فله ) أي سيده ( تعجيزه ) أي عوده إلى الرق ، لأن أرش الجناية حق عليه لسيده ، فإن عجز عنه عاد إلى بدله وهو رقبته ( وإن فداه ) فهو على كتابته ( وإلا بيع فيها ) أي الجناية ( قنا ) أي غير مكاتب لبطلان كتابته بتعليق حق المجني عليه برقبته ( ويجب فداء جنايته مطلقا ) أي سواء كانت على سيده أو أجنبي ( بالأقل من قيمته ) أي المكاتب ( أو أرشها ) أي الجناية لأن الزيادة إن كان الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها . وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية