( فلو جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك ولأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق ( أو عجله ) أي إيفاء الربع للمكاتب سيده ( جاز ) لأنه أنفع له وكالزكاة ووقت الوجوب : عند العتق [ ص: 610 ] لما تقدم . وقال وضع ) السيد عن مكاتبه من مال كتابته ( بقدره ) أي الربع ( الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ) فإن علي فهو دين في تركته كسائر الحقوق الواجبة عليه . فإن ضاقت عنه وعن ديونه تحاصوا مات السيد بعد الوفاء وقبل إيتائه الربع