( ولهما ) أي الشريكين في عبد ( كتابة عبدهما ) سواء تساوى ملكهما فيه ; أو تفاضل ( على تساو ) في مال الكتابة كأن . يكاتباه على ألفين لكل ألف
( و ) على ( تفاضل ) كأن سواء كاتباه في عقد أو عقدين لأن كلا يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ( ولا يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما ) فلا يزيد أحدهما على الآخر . ولا يقدم أحدهما على الآخر . لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه ، وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا ، فلم يكن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر . فإن قبض أحدهما دون الآخر لم يصح القبض . وللمفضول أن يأخذ منه حصته إن لم يكن أذن . فإن عجز فلهما الفسخ والإمضاء ، فإن فسخا أو أمضيا أو فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز يكاتباه على ثلاثة آلاف لواحد ألفان ولآخر ألف