الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولهما ) أي الشريكين في عبد ( كتابة عبدهما ) سواء تساوى ملكهما فيه ; أو تفاضل ( على تساو ) في مال الكتابة كأن يكاتباه على ألفين لكل ألف .

                                                                          ( و ) على ( تفاضل ) كأن يكاتباه على ثلاثة آلاف لواحد ألفان ولآخر ألف سواء كاتباه في عقد أو عقدين لأن كلا يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ( ولا يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما ) فلا يزيد أحدهما على الآخر . ولا يقدم أحدهما على الآخر . لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه ، وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا ، فلم يكن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر . فإن قبض أحدهما دون الآخر لم يصح القبض . وللمفضول أن يأخذ منه حصته إن لم يكن أذن . فإن عجز فلهما الفسخ والإمضاء ، فإن فسخا أو أمضيا أو فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية