( وإن عتق ) المكاتب ( ولم يؤثر ) الاستثناء ( ولو ) كان ( في مرضه ) لأنه لا مدخل له في الإقرار . ولأن قوله قبضتها ماض ولا يمكنه تعليقه ، لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط ( ويثبت الأداء ) للكتابة ( ويعتق ) به المكاتب ( بشاهد ) أي برجل واحد ( مع امرأتين أو ) بشهادة رجل عدل مع ( يمين ) مكاتب كسائر الديون . قال ) السيد ( قبضتها ) أي الكتابة ( إن شاء الله أو ) قبضتها إن ( شاء زيد