ويأتي في الإقرار ك ) أحكام ( أمة ) غير مستولدة ( في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها ) كإعارة وإيداع لأنها مملوكته . أشبهت القن لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { ( وأحكام أم ولد } وقوله { هي معتقة عن دبر منه } فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق ( إلا في تدبير ) فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى أنه لو طرأ عليه أبطله كما تقدم ( أو ما ينقل الملك كبيع ) فلا يصح فهي معتقة من بعده ( غير كتابة ) فتصح كتابتها ويقدم ( وكهبة ووصية ووقف ) لحديث بيع أم الولد مرفوعا { ابن عمر } رواه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع بها السيد ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة ورواه الدارقطني في الموطأ مالك من طريق آخر عن والدارقطني [ ص: 617 ] عن ابن عمر موقوفا . عمر
وفي حديث أبي سعيد ( أعتقها ولدها ) إشعار بذلك . ومنع بيع أمهات الأولاد روي عن وابن عباس عمر وعثمان وعائشة . .
وروي عن علي وابن عباس بيعهن . وأما حديث وابن الزبير { جابر أبي بكر فلما كان نهانا فانتهينا عمر } ليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه صلى الله عليه وسلم وعلم بعن أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وإلا لم تجز مخالفته ولم تجتمع الصحابة بعد على مخالفتهما ( أو يراد له ) أي لنقل الملك ( كرهن ) فلا يصح رهنها لأن القصد منه البيع في الدين ولا سبيل إليه ( وولدها ) أي أم الولد ( من غير سيدها ) إن أتت به ( بعد إيلادها ) من سيدها ( كهي ) سواء كان من نكاح أو زنا أو شبهة إن لم تشتبه عليه بمن ولده منها حر ، وسواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز في أم الولد ، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا ، فكذا في سبب الحرية .
قال : قال أحمد ابن عمر وغيرهما ( ولدها بمنزلتها ) ( إلا أنه ) أي ولدها ( لا يعتق بإعتاقها ) لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده وكذا لو عتق ولدها لم تعتق بل يموت سيدها ( أو ) أي ولا يعتق ولدها ( بموتها قبل سيدها ) ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها لبقاء التبعية ، بخلاف المكاتبة إذا ماتت بطلت التبعية لأن سبب العتق في الكتابة الأداء ، وقد تعذر بموتها ، والسبب في أم الولد موت السيد ولا يتعذر بموتها ( وإن مات سيدها وهي حامل ) منه ( فنفقتها لمدة حملها من مال حملها ) أي نصيبه الذي وقف له لملكه له ( وإلا ) بأن لم يكن للحمل مال بأن لم يخلف السيد ما يرث منه الحمل ( ف ) نفقة الحمل ( على وارثه ) لقوله تعالى : { وابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك }