الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وإن مات الزوجان ) أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما ( فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر ) لأنها أقرت ببطلان نكاحه لتأخره ( وهي تدعي ميراثها ممن أقرت ) له بالسبق لتضمنه صحة نكاحه ( فإن كان ادعى ذلك ) أي السبق ( أيضا ) قبل موته ( دفع إليها ) إرثها منه ( وإلا ) يكن المدعي ذلك قبل موته ( فلا ) يدفع إليها شيء ( إن أنكر ورثته ) سبقه ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضي عليهم .

                                                                          ( وإن لم تكن المرأة أقرت بسبق ) من أحدهما ( ورثت من أحدهما بقرعة ) بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه ، وروى حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته ، وإن مات الزوج فهي التي ترثه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية