( ومن حرم في ) زمن ( عدتها نكاح أختها ) أو عمتها أو خالتها ونحوهما . وطئ امرأة بشبهة أو زنا
( و ) يحرم عليه ( وطؤها ) أي أخت موطوءته بشبهة أو زنا وعمتها ونحوها ( إن كانت زوجة أو أمة ) له .
( و ) يحرم عليه ( أن يزيد على ثلاث غيرها ) أي الموطوءة بشبهة أو زنا ( بعقد ) فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ( أو وطء ) أي لو كان لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ; لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا